الشيخ بشير النجفي
151
مصطفى ، الدين القيم
فإن أمتنع عن الوفاء جاز للمشروط له أن يجبره على الوفاء كما يجوز له فسخ البيع . 7 - إذا مات من له الخيار - أي خيار - وترك ورثة متعددين ثبت للجميع خيار واحد . 8 - إذا جعل الخيار لشخص أجنبي غير البائع والمشتري أو جعل أحد المتعاقدين الخيار لأجنبي ومات ذلك الأجنبي لم ينتقل الخيار إلى ورثته . 9 - إذا حصل البيع وثبت خيار المجلس ومات أحد المتعاقدين فإن كان وارث الميت حاضرا في المجلس أنتقل الخيار إليه وإلا فلا . في القبض والإقباض : بعد أن يتم البيع يجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري كما يجب على المشتري تسليم الثمن إلى البائع وهذا هو المراد بالقبض والإقباض . ولا يجوز للبائع أن يؤخر تسليم المبيع كما لا يجوز للمشتري أن يؤخر تسليم الثمن ، يستثنى من ذلك حالتان : الأولى : أن يشترط أحد المتبايعين لنفسه في البيع السماح بأخير ما يجب عليه إقباضه إلى الآخر . الثانية : أن يكون هناك عذر شرعي أو عقلي يحول دون التسليم . يتحقق القبض والتسلم باستيلاء من ملك المبيع والثمن عليه وأما الإقباض فيتم بدفع المنقولات إلى من ملكها وبرفع الحواجز بالنسبة إلى غير المنقولات وبتسليم المفتاح ونحوه في تسليم الدار أو المحل بعد التفريغ . ولا يلزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري نفسه ما لم يشترط ذلك ، فإذا سلمه إلى الوكيل برئت ذمته وذاك القول يصدق بالنسبة للثمن أيضا . في النقد والنسيء لا يخفى إنّ كلا من البائع والمشتري ملزم بتسليم ما خرج من ملكه ودخل في ملك الآخر إلى مالكه الجديد بعد تمام البيع مباشرة ولا يجوز لأي منهما التأخير أو التباطؤ في ذلك ما لم يكن هناك شرط يسمح لأحدهما أن يؤخر ما خرج من ملكه وهذا ما يعرف بالبيع نقدا أو البيع النقدي . وإذا أشترط المشتري تأجيل الثمن سمي ذلك البيع ( نسيئة ) وإذا أشترط البائع لنفسه تأجيل تسليم الثمن لمدة محددة سمي ذلك ( بيع السلف ) .